قانون الضمان الصحي الفصل الأول : التعاريف
المادة - ١- يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
أولاً: الوزير - وزير الصحة.
ثانياً: الهيأة - هيأة الضمان الصحي.
ثالثاً: المجلس - مجلس إدارة الهيأة.
رابعاً: الرئيس - رئيس مجلس إدارة الهيأة.
خامساً: رئيس الهيأة - المسؤول عن إدارة الهيأة.
سادساً: المضمون - الشخص المشمول بأحكام هذا القانون.
سابعاً: بدل الاشتراك - المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية الصحية.
ثامناً: قسط الضمان - المبلغ الواجب دفعه سنوياً او شهرياً من المشترك لضمان
التغطية الصحية
تاسعاً: المعالجة - الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري
والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة
والأدوية والإقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات
المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي.
عاشراً: الصندوق - صندوق الضمان الصحي.
حادي عشر: البطاقة - بطاقة الضمان الصحي.
ثاني عشر: قائمة الأدوية - قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية.
ثالث عشر: شركة التأمين - أي شركة تأمين عراقية او أجنبية معتمدة ومجازة من
الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين
وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب.
رابع عشر: مقدم الخدمة - المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع
العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعلاج
المرضى.
الفصل الثاني : التأسيس والأهداف والسريان
المادة - ٢- أولاً: تؤسس بموجب هذا القانون هيأة باسم (هيأة الضمان الصحي) ترتبط بوزارة الصحة ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في الأقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في إقليم.
ثانياً: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزه في بغداد وله فروع في الأقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة - ٣- تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها.
المادة - ٤- تعمل الهيأة بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى الهيأة لإشغال الوظائف التي تحتاج الى الخبرة والاختصاص عدا القيادية وتحدد
أجورهم بنظام تصدره الهيأة.
المادة - ٥- يهدف هذا القانون الى :
أولاً: تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون.
ثانياً: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
ثالثاً: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر.
رابعاً: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي.
خامساً: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في
القطاعين العام والخاص.
سادساً: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام
والخاص والمنافسة في الخدمات الطبية.
سابعاً: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية.
المادة - ٦- تسري أحكام هذا القانون على :
أولاً: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة.
ثانياً: الأجانب المقيمين والزائرين على ان يتم الاشتراك الإلزامي بالتأمين الصحي
من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة.
الفصل الثالث : مجلس إدارة الهيأة واختصاصاتها
المادة - ٧- أولاً: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية:
أ - مدير عام الصندوق.
ب - مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية.
ج - مدير مديرية الرقابة والتدقيق
د - ممثلين عن الوزارات التالية لا تقل درجتهم عن مدير عام:
١. وزارة الصحة.
٢. وزارة المالية.
٣. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
٤. وزارة التخطيط.
ه - ممثلين عن النقابات الآتية:
١. نقابة الاطباء - النقيب.
٢. نقابة أطباء الأسنان - النقيب.
٣. نقابة الصيادلة - النقيب.
٤. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية.
و - ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال.
ز - ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة.
ح - خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير
الصحة يشترط ان يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها ولديهما
خبرة في مجال تخصصهما لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة.
ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية.
ثانياً: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة
جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر
سنوات في مجال اختصاصه.
ثالثاً: يكون أحد وكلاء الوزارة نائباً للرئيس.
رابعاً: لرئيس الهيأة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.
المادة - ٨- أولاً: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه أو بناء على طلب
ثلث أعضاء المجلس ويتحقق النصاب بحضور أكثرية عدد اعضاء المجلس.
ثانياً: في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس لاجتماع خلال ( ١٥ ) خمسة عشر
يوماً ويعد النصاب متحققاً بحضور ثلث اعضاء المجلس.
ثالثاً: تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح
الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً: لرئيس مجلس إدارة الهيأة حق الاعتراض لمرة واحدة على أي قرار لا ينسجم
مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس.
خامساً: يقر المجلس القرارات المعترض عليها من الرئيس بأغلبية ثلثي عدد
الحاضرين.
المادة - ٩- أولاً: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الاتية:
أ - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وإرساله الى وزارة المالية.
ب - المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وإرسالها الى وزارة المالية.
ج - تحديد أو تعديل قيمة بدل الاشتراك والقسط السنوي او الشهري لموظفي
الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول أفراد العائلة من غير المنصوص عليها
في هذا القانون.
د - وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي
الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه.
ه - تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة.
و - تحديد ضوابط استرداد الأموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة
تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهيأة.
ز - تحديد طريقة دفع أجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين.
ح - تحديد قائمة أدوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة
الصيادلة ومراجعتها دورياً.
ط - قبول الهبات والتبرعات وفقاً للقانون.
ي - وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام
والخاص والخيري.
ك - تحديد أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء
والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة.
ل - تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهيأة وتعديلاتها.
م - وضع خطط تدريب وتأهيل موظفي الهيأة.
ن - تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي.
س - عقد القروض الداخلية والخارجية وفقاً للقانون.
ع - تحديد أوجه استثمار أموال الهيأة والمصادقة عليها وفقاً للقانون.
ف - تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا
القانون.
ص - المصادقة على التقرير السنوي.
ق - وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة.
ر - للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات
( أ، ب ، ج ، د ، ع)
ثانياً: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية:
أ - دعوة المجلس للانعقاد وترأس وإدارة الجلسات.
ب - الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس.
ج - الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه
للمجلس.
د - الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة.
ه - تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهيأة.
و - تنظيم جدول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من
الهيأة او الأعضاء.
ز - تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيأة.
الفصل الرابع : إدارة هيأة الضمان الصحي
المادة - ١٠ - تتكون تشكيلات الهيأة من:
أولاً: صندوق الضمان الصحي: ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة
( جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٥
خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.
ثانياً: المديرية القانونية والإدارية والمالية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام
حاصل على شهادة جامعية في القانون او الإدارة أو العلوم المالية وله خدمة
فعلية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.
ثالثاً: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على
شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس
عشرة سنة في مجال اختصاصه أو موظف حاصل على شهادة جامعية أولية
في العلوم المالية وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة في مجال
اختصاصه.
رابعاً: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام من ذوي المهن
الطبية وحاصل على أعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او شهادة
الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة
او من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل الاختصاص
وله خدمة لا تقل عن ( ٢٠ ) عشرين سنة.
خامساً: المديريات التابعة للهيأة في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم:
ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن
ذوي المهن الطبية وله ممارسة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال
اختصاصه.
سادساً: مكتب الهيأة: ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون
أو الإدارة وله ممارسة لا تقل عن ( ١٥ ) خمس عشرة سنة في مجال
اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة.
سابعاً: فروع الصندوق في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف
حاصل على شهادة جامعية أولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة
لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم.
المادة - ١١ - أولاً: يتولى رئيس الهيأة المهام الاتية:
أ - تمثيل الهيأة أمام المحاكم.
ب - إدارة أعمال الهيأة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس.
ج - تنفيذ قرارات المجلس.
د - الأمر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات
الموازنة.
ه - الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى
المجلس لإقرارها وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات.
و - إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيأة.
ز - التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين لإشغال الوظائف الشاغرة.
ح - التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس.
ثانياً: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهيأة او من نائبه والموظف الحسابي
المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة.
ثالثاً: لرئيس الهيأة تخويل نائبه بعض مهامه او صلاحياته .
الفصل الخامس الأحكام المالية
المادة - ١٢ - للهيأة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية:
أولاً: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن موازنة وزارة
الصحة.
ثانياً: مساهمات أرباب العمل وأصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس الوزراء.
ثالثاً: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهيأة من
داخل وخارج جمهورية العراق ووفقاً للقانون.
رابعاً: الإيرادات الناتجة عن استثمار أموال الهيأة .
خامساً: بدلات الاشتراك والأقساط السنوية او الشهرية للمشتركين.
سادساً: الضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحياً
والمشروبات بنسبة ( ٣٥ %) من مجموع الايرادات والضرائب والغرامات.
سابعاً: فوائد الأموال المودعة في المصارف.
ثامناً: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة.
تاسعاً: أية مواد أخرى تستحق للهيأة وفقا لأحكام هذا القانون او القوانين الأخرى.
المادة - ١٣ - أولاً: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية:
أ - استحصال الاشتراكات والأقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات
المتأخرة.
ب - صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها
من مديرية الرقابة والتدقيق.
ج - إعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهيأة.
د - إعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة.
ه - إعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر.
ثانياً: على مدير الصندوق إيداع الأموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية.
ثالثاً: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا أمام رئيس الهيأة والمجلس.
رابعاً: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد إستراتيجية عمل فروع
الصندوق في المحافظات
المادة - ١٤ - أولاً: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
( ثانياً: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( ٥٦
لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته أو أي قانون يحل محله.
ثالثاً: تعفى أموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة
قانوناً.
رابعاً: لا يجوز وضع الحجز والبيع على أموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة.
خامساً: تستثنى الهيأة من أحكام قانون توزيع أرباح المنشات الاقتصادية العامة
رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٨٢ او اي قانون يحل محله.
المادة - ١٥ - أولاً: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي او أجنبي لتدقيق وفحص المركز
المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق
مدير عام الصندوق.
ثانياً: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة
سد العجز.
الفصل السادس اجراءات تطبيق القانون
الاجراء الاول
المادة - ١٦ - أولاً: تشكل الهيأة وخلال ستة أشهر من نفاذ هذا القانون.
ثانياً: يبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيأة مباشرة.
ثالثاً: يكون التسجيل:
أ- الزامياً ويشمل كافة موظفي الدولة.
ب- اختيارياً ويشمل:
١. المتقاعدين كافة.
٢. النقابات.
٣. الجمعيات.
٤. الشركات وأرباب العمل.
٥. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد.
رابعاً: يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين
المشتركين بعد ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
خامساً: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية
وتحديد كمية ونوعية الخدمات و وسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال
معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع
النقابات المعنية.
سادساً: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات
أعلاه وحسب احد الأنظمة الآتية:
أ - حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع).
ب - حسب الحالة التشخيصية (مبلغ لكل مجموعة تشخيصية).
ج - حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة).
د - الطريقة المختلطة.
سابعاً: على المجلس:
أ - إصدار تسعيرة الخدمات الصحية وإعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع
النقابات المعنية.
ب - إصدار قائمة أدوية الضمان الصحي.
ج - إصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون
مع وزارة الصحة.
ثامناً: تحدد الهيأة أعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الأطباء سنوياً
وحسب العمر والحالة الصحية.
تاسعاً: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي:
أ - قيمة بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة.
ب - نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة
للمشتركين.
عاشراً: تحدد الهيأة آلية دفع الأجور لمقدمي الخدمة واسترداد الأموال.
المادة - ١٧ - تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاماً رقابياً لمراقبة أداء مقدمي الخدمة ومدى
التزامهم بما يأتي:
أولاً: الوقت المخصص لكل مريض.
ثانياً: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج.
ثالثاً: استخدام الدلائل الإرشادية في وصف الأدوية والفحوص المختبرية والشعاعية.
رابعاً: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية.
المادة - ١٨ - أولاً: للهيأة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة
أداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد.
ثانياً: لا يجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من أداء واجباتهم.
ثالثاً: لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الإدارة
وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب ويكون قرارها نهائياً.
المادة - ١٩ - تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس الأسلوب المتبع ويستثنى من ذلك
المؤسسات التي تعمل بالضمان الصحي.
الفصل السابع الاجراء الثاني
المادة - ٢٠ - على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام
المحاسبي الموحد من خلال الإجراءات الاتية:
أولاً: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي.
ثانياً: إعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين.
ثالثاً: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب.
رابعاً: إعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية.
خامساً: إعداد قائمة أسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة.
المادة - ٢١ - أولاً: على الوزارة زيادة أعداد الأطباء في اختصاص طب الأسرة وحسب الاحتياج
الحقيقي.
ثانياً: إعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه لاحقاً.
المادة - ٢٢ - على الهيأة:
أولاً: إكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل:
أ - كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة
والمتقاعدين.
ب - اعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال.
ج - اعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
د - اعضاء النقابات من غير الموظفين.
ه - المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
و - المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين.
ز - أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي
بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ح- المواطنين من غير المذكورين في أعلاه.
ثانياً: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات
المتوفرة في الوزارة.
ثالثاً: التدريب على استخدام النظام الالكتروني في إدارة أعمال الهيأة.
رابعاً: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية الإلزامية وشكلها ومحتواها.
خامساً: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة احكام
البند (عاشراً) من المادة ( ١٦ ) من هذا القانون.
الفصل الثامن الاجراء الثالث
المادة - ٢٣ - يبدأ العمل بالاجراء الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية الاجراء الثاني كمرحلة
انتقالية.
المادة - ٢٤ - ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي:
أولاً: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي.
ثانياً: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص.
ثالثاً: البدء بتطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة .
رابعاً: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانياً ، ثالثاً).
المادة - ٢٥ - تتعاقد الهيأة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات
وعيادات الاشعة والصيدليات والخيرية وعيادات ألاطباء وأطباء الأسنان الخاصة
واية تشكيلات صحية معتمدة قانوناً في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي
يصدره المجلس.
المادة - ٢٦ - تقدم الوزارة :
أولاً: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات
الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها.
ثانياً: كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية الأم والطفل مجاناً في
كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها.
ثالثاً: اي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا القانون
وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس الهيأة مجتمعين
الفصل التاسع بدلات الاشتراك ونسب التغطية
المادة - ٢٧ - أولاً: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص
والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي:
أ - الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع
الخاص ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة ألف دينار.
ب - موظفو الدولة للدرجات الأولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع
الخاص ( ٥٠٠٠٠ ) خمسون ألف دينار.
ج - موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع
الخاص ( ٢٥٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف دينار.
( د - موظفو الدولة للدرجات الأخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص( ١٠٠٠٠
عشرة الاف دينار.
ه - المواطنون غير المشمولين بالفقرات ( أ، ب، ج ، د ) ممن شملهم هذا
القانون بالاشتراك ( ١٠٠٠٠ ) عشرة الف دينار.
ثانياً: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
أ - المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية.
ب - المصابون بالأمراض الآتية:
١. السرطان.
٢. الأمراض النفسية والعقلية.
٣. أمراض الدم الوراثية.
٤. عجز الكلى المعالج بالديلزة.
٥. العوق الجسدي.
٦. العوق الذهني بضمنها داء التوحد.
ج - معاقو القوات المسلحة والامنية بكافة اصنافها.
د - الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم ( ٦٠ ) سنة.
( ه - الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن ( ٥٥
سنة.
و - الأطفال دون سن الخامسة.
ز - للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة او حذف أي حالة تستدعي الاستثناء
ضمن البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون.
ثالثاً: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع
الخاص وكما يأتي:
أ - الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع
الخاص ( ٢٫٥ %) اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي.
ب - كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( ١ %) واحد من المائة
من الراتب الشهري الكلي.
ج - يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من هذه المادة من الأقساط الشهرية.
د - تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير
المذكورين في الفقرات (أ ، ب) من البند ثالثاً من هذه المادة.
ه - لمجلس الوزارء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من
مجلس ادارة الهيأة.
المادة - ٢٨ - أولاً: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الاسرة الفئات ادناه ويعفون من
دفع القسط الشهري.
أ - الزوج او الزوجة.
ب - الأولاد لغاية عمر ( ٢١ ) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن ( ٢٤ ) سنة.
ج - البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات.
د - الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين).
ه - الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات.
ثانياً: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك
وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق.
ثالثاً: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من
الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها.
المادة - ٢٩ - أولاً: يدفع المشمولون بالقانون نسبة ( ١٠ %) من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي
الخدمة عند المراجعة.
ثانياً: يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من دفع أية مبالغ
عند مراجعة المؤسسات الصحية.
المادة - ٣٠ - أولاً: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر
والأشعة والأسنان.
أ- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع
الخاص ( ٥٠ %) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر
والأشعة والأسنان.
ب - كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص ( ٢٥ %) خمسة
وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان.
ثانياً: يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون
من دفع اي نسبة.
المادة - ٣١ - أولاً: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية.
أ- ( ١٠ %) من كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في المستشفيات
الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي).
ب- ( ٢٥ %) من كلفة العمليات الجراحية عند اجرائها في المستشفيات غير
الحكومية.
ثانياً: لا تشمل النسب المشار اليها في البند (أولاً) عمليات التجميل باستثناء الحالات
الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية.
ثالثاً: يعفى المذكورون في البند (ثانياً/ب و ج) من المادة ( ٢٧ ) من هذا القانون
من دفع اي نسبة.
رابعاً: للهيأة بالتنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (أولاً)
من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات.
(% المادة - ٣٢ - يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته ( ١
واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق.
المادة - ٣٣ - يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ.
المادة - ٣٤ - لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اعادة النظر بالأقساط الشهرية ونسبة
الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف الاقتصادية.
الفصل العاشر الرقابة والعقوبات
المادة - ٣٥ - تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاماً رقابياً يشمل ما يأتي:
أولاً: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد.
ثانياً: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها.
ثالثاً: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية.
رابعاً: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص.
خامساً: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص.
سادساً: جودة الخدمات الصحية.
المادة - ٣٦ - أولاً: يدفع المتأخر كافة الأقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثانياً: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها ( ٢%) اثنان من
المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف.
ثالثاً: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد.
رابعاً: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة
خامساً: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها ( ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار
عن كل مخالفة لشروط العقد.
سادساً: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها
١٫٠٠٠٫٠٠٠ ) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم. )
سابعاً: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادساً)
من هذه المادة.
ثامناً: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد
إجراء تحقيق إداري او فني.
تاسعاً: للهيأة فرض غرامة مقدارها ( ١٠٠٠٠٠ ) مائة الف دينار في حالة سوء
استخدام بطاقة الضمان.
الفصل الحادي عشر الأحكام العامة والختامية
الاحكام المتعلقة بوزارة الصحة
المادة - ٣٧ - تفصل بموجب احكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل بقانونها
النافذ رقم ( ٣٧ ) لسنة ٢٠٠٨ وتلغى جميع النصوص القانونية والقرارات الصادرة
بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة
الرسمية.
المادة - ٣٨ - الغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات
واعادتها بصورة مركزية الى وزارة الصحة والغاء جميع النصوص القانونية التي
تتيح ارتباط دوائر الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون
بالجريدة الرسمية
الفصل الثاني عشر احكام ختامية
المادة - ٣٩ - أولاً: تمارس شركات التأمين الحكومية والخاصة المجازة رسمياً عملها.
ثانياً: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التأمين الصحي من خلال
شركات التامين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة
في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة.
ثالثاً: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال
شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة
الزيارة.
رابعاً: لا يمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة
لهيأة الضمان الصحي.
المادة - ٤٠ - على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية او تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا
القانون.
المادة - ٤١ - لا يعمل باي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة - ٤٢ - تلغى القرارات والقوانين كما ياتي:
أولاً: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم
١٠١ ) لسنة ١٩٨٥ عند بداية تطبيق هذا القانون . )
ثانياً: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم ( ١٣١ ) لسنة ١٩٦٣
وتعديلاته.
( ثالثاً: قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم ( ٢١١
. لسنة ١٩٧٥
المادة - ٤٣ - لمجلس الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تأسيسها
المادة - ٤٤ - ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
برهم صالح رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض
الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ
التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في المادة ( ٣٠ ) (أولاً وثانياً) من الدستور العراقي لتعزيز تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل سليم وارجاع دوائر الصحة وفصلها عن المحافظات لتتمتع المحافظات بخدمات صحية متساوية، شُرع هذا القانون